مرسوم سلطاني رقم (47 / 2024) بإصدار قانون بشأن حماية الودائع المصرفية بعد عرضه على مجلس عمان
المادة الأولى: يعمل بقانون حماية الودائع المصرفية المرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية: تنتقل إلى “صندوق التأمين” جميع الأصول والحقوق والالتزامات والأصول المتعلقة بنظام تأمين الودائع المصرفية المنصوص عليه في قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/95). بشأن حماية الودائع في المنشآت المرخصة ذات المنشأ التقليدي»، المنصوص عليها في القانون المرافق لهذا المرسوم.
المادة الثالثة: على محافظ البنك المركزي العماني إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وإلى ذلك الحين يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها مع عدم الإخلال بأحكام القانون المرافق لهذا المرسوم.
المادة الرابعة: يُلغى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (5) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مرسوم سلطاني رقم (48 / 2024) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة بمدينة مسقط بتاريخ 26 يونيو 2024.
المادة الأولى: يُصدق على الاتفاقية المشار إليها وفقاً للنسخة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.