تفتيش العمل في قانون العمل العماني الجديد
تفتيش العمل
المادة (١٣٧)
تكون للموظفين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير – صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم، ويكون لهم الحق في الدخول إلى أماكن العمل وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل اليمين أمام الوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سرا من أسرار العمل أو أي معلومات أو بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم، ولو بعد انتهاء خدمتهم.
المادة (١٣٨)
يلتزم صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة (١٣٧) من هذا القانون التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويحظر على أي شخص أن يعطل أو يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن ممارسة عملهم.
المادة (١٣٩)
يصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع المخالفين لأحكام قانون العمل، والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وللوزارة – بالتنسيق مع الجهات المختصة – ربط المخالفات المقيدة ضد أصحاب العمل في سجل التزامات تلك الجهات ولإيقاف خدماتها عنهم حتى زوال تلك المخالفات.
لجنة الحوار المشترك بين اطراف الانتاج
المادة (١٤٠)
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى “لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج”، تختص بالآتي:
١ – دراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل.
٢ – تعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.
٣ – دراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار المشترك بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.
٤ – التعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة.
٥ – دراسة النماذج التي تعدها الوزارة لنظام العمل والجزاءات والشكاوى.
المادة (١٤١)
تشكل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج برئاسة الوزير، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال).
ويصدر الوزير قرارا بتشكيل اللجنة، وتحديد نظام وآلية عملها.