اخبار

يمكن تسوية قضايا المخالفات العمالية دون رفع دعوى قضائية



مسقط: استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، أصدرت وزارة العمل قراراً يسمح بتسوية القضايا المتعلقة بالمخالفات العمالية دون اللجوء إلى المحكمة.

ويسمح القرار للمخالف لقانون العمل بطلب تسوية الأمر بتجنب إجراءات الدعوى بدفع غرامة تعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

بعد الموافقة على طلب التصالح يلتزم المخالف بسداد الغرامة المالية المقررة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة على التصالح وإلا اعتبر التصالح لاغياً.

ونص القرار على أن يقدم طلب التصالح من المخالف على النموذج المعد لذلك، ويجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه.

ويعتبر انقضاء المدة المذكورة دون رد رفضاً للطلب. واستثناءً من أحكام المادة الأولى من هذه القواعد للموافقة على الصلح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة المزدوجة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (143) من قانون العمل يعاقب المخالف بغرامة مقدارها ألف ريال عماني. ومن الشروط الأخرى إبعاد العامل المخالف غير العماني الذي تم التصالح معه ومنعه من دخول سلطنة عمان إذا كان يعمل في مهنة تم تخصيصها للعمانيين ما لم تعين المنشأة عمانياً ليحل محله إذا كان قد ترك عمله أو كان من الذين دخلوا سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة.

وفي جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أو الشركة تكاليف ترحيل العامل المخالف، ويجب أن يتم التصالح في الجرائم التي يرتكبها الموقوفون خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسجيل المخالفة، ويجوز لوزارة العمل تمديد المدة المذكورة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، ولا يترتب على التصالح إعفاء المخالف من مسؤوليته، ويلتزم المخالف بتصحيح المخالفة وتنفيذ التزاماته القانونية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التصالح.

مواضيع مشابهة

تركز دورة اليونيسف التدريبية على إعداد التقارير الأخلاقية

bayanelm

توقيع 31 عقد انتفاع في ظفار والزراعة تزدهر

bayanelm

تأثير الألعاب الإلكترونية على الأكاديميين والسلوك

bayanelm