وفقًا للمادة 82 من قانون العمل، يعتمد استحقاق الإجازة المرضية على الأجر الإجمالي للعامل مثل ما يصل إلى 21 يومًا (100٪)، من اليوم 22 إلى 35 (75٪)، من اليوم 36 إلى 70 ( 50%) ومن 71 إلى 182 (35%).
ونصت المادة 83 على أنه يجوز منح العاملة بناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تزيد على سنة، وفي هذه الحالة تتحمل العاملة كافة الاشتراكات في الحماية الاجتماعية. الصندوق الذي يغطي نسبتها، ونسبة صاحب العمل، ونسبة الحكومة خلال فترة الإجازة.
وتعتبر هذه الإجازة ضمن مدة خدمة العاملة ولا تحسب هذه المدة في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون.
يستحق العامل إجازة خاصة بالأجر الإجمالي على النحو التالي:
سبعاً من إجازة الأبوة بشرط أن يولد الطفل حياً، وأن لا تتجاوز الإجازة اليوم 98 من عمر الطفل.
ثلاثة أيام في حالة زواجه.
ثلاثة أيام في حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو العمة.
عشرة أيام في حالة وفاة الزوجة أو الابن أو الابنة.
خمسة عشر يوما لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته بشرط أن يكون العامل قد أمضى سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
مدة أقصاها 15 يومًا سنويًا لأداء الامتحان للعامل العماني الذي يدرس في مدرسة أو معهد أو كلية أو جامعة.
130 للعاملة المسلمة في حالة وفاة الزوج و14 يوما لغير المسلمة.
15 خمسة عشر يوما طوال العام للعامل العماني لمرافقة المريض الذي تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
98 ثمانية وتسعون يوماً إجازة أمومة للعاملة لتغطية الفترة التي تسبق الولادة وبعدها.
يكون منح الإجازة للعاملة لتغطية فترة ما قبل الولادة بناء على توصية الجهة الطبية المختصة ويجب ألا تزيد مدتها على (14) أربعة عشر يوماً، ويمنح باقي مدة هذه الإجازة اعتباراً من تاريخه. الولادة.
ويشترط لمنح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة تقديم ما يثبت ذلك.