ويأتي القرار استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، والقرار الوزاري رقم 10/2013 بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له،
وفقاً للمادة الأولى فإن مأموري الضبط القضائي مسؤولون عن تسجيل وضبط المخالفات التي يرتكبها أصحاب العمل والعمال بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتنص المادة 2 على أن من يخول لهم صفة الضابطة القضائية يحمل بطاقة هوية تتضمن بيان هذه الصفة، ويجب عليهم الإفصاح عن صفتهم القانونية عند القيام بالمهام الموكلة إليهم كلما طلب منهم ذلك.
تنص المادة 3 على أنه إذا اكتشفوا أي مخالفة، يجب على المخولين بالعمل كضباط قضائيين تحرير محضر، والذي يجب أن يتضمن:
1- تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر ونوع المخالفة.
2- اسم وتوقيع من قام بإعداد المحضر.
3 – اسم ولقب الشخص الذي اتخذت الإجراءات ضده سواء كان مالك المنشأة أو أحد مستخدميه.
4- توقيع صاحب المنشأة أو أحد موظفيه الذين حضروا الواقعة وتسليمه نسخة منه.
إذا رفض التوقيع أو استلام النسخة، يجب إثبات ذلك في المحضر.
وتنص المادة 4 على أن يقوم مأمورو الضبط القضائي بإعداد مذكرة في موضوع المخالفة متضمنة إثبات المخالفة، ويقدمونها إلى مدير الإدارة المختصة أو من يقوم مقامه.
وتنص المادة 5 على أنه إذا ثبتت المخالفة وجب على مدير الإدارة المختصة أو من يقوم مقامه وقف كل أو بعض المخالفات.
الخدمات التي تقدمها المنشأة هي كما يلي:
1-إصدار تراخيص العمل للقوى العاملة غير العمانية.
2- تجديد تصريح العمل للعامل المخالف.
3- تعديل بيانات العامل المخالف.
4- تسجيل بيانات العامل المخالف.
5- نقل خدمات العامل المخالف.
6- تحرير محضر ترك العمل بحق العامل المخالف.
7- إلغاء إنذار ترك العمل للعامل المخالف.
وتنص المادة 6 على أن إيقاف الخدمات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القرار يرفع بعد انتهاء المخالفة أو سداد الغرامة المقررة بقرار من مدير الإدارة المختصة أو من يفوضه.