وتوضح الحقوق الموضحة في مواد مختلفة للمسافرين جواً ما يحق لهم الحصول عليه وكيف يمكنهم المطالبة بالتعويض في حالة رفض منحهم الحقوق. وتنص المادة 47 من اللائحة على أن شركة الطيران ملزمة بالإعلان عن سياستها وإجراءاتها فيما يتعلق بنقل الركاب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على موقعها الإلكتروني.
وتنص المادة 48 على أن المسافر من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ملزم بالإفصاح عن حالته والأجهزة والمعدات اللازمة عند إجراء الحجز. وتنص المادة 49 على أنه يحظر على الناقل الجوي إلزام المسافر من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتوقيع على أي تنازل عن حقوقه أو خدماته بموجب أحكام هذه اللائحة.
تنص المادة 50 على أن الناقل الجوي ملزم بالسماح للمسافرين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بحمل الأجهزة والمعدات اللازمة للتنقل بموجب عقد النقل، وإذا كان لدى الراكب حيوانات مساعدة، فيجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من الناقل الجوي لنقل الحيوان.
وتنص المادة 51 على أن الناقل الجوي ملزم بضمان وصول الأجهزة والمعدات التي تساعد على الحركة مع المسافر المعاق أو ذي الاحتياجات الخاصة، وفي حالة تلفها أو ضياعها يتم تعويضها بالقيمة المعادلة لها.
وتنص المادة 52 على أن الناقل الجوي ملزم بتأمين مقعد بديل فوراً في حالة عدم وصول الكرسي المتحرك على نفس الرحلة وتعويض الراكب وفقاً لما هو منصوص عليه في الفصل الرابع من هذه اللائحة.
وتنص المادة 53 على أنه إذا فشل الناقل الجوي في توفير رحلة بديلة للمسافر من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، أو فشل في تقديم الخدمات اللازمة الموضحة في هذا الفصل، يتم تعويض المسافر بما يعادل 200 في المائة من القيمة الإجمالية للتذكرة.