ويأتي هذا القرار بناءً على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2923
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملاً فأكثر بإعداد نظام للشكاوى والتظلمات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة الأولى: تضمن حق العامل في تقديم شكواه أو تظلمه مباشرة إلى الدائرة الإدارية المختصة بوزارة العمل، ويجوز للعامل تقديم شكواه أو تظلمه من القرار الصادر ضده من صاحب العمل وفقا للإجراءات التالية.
تقديم الشكوى أو التظلم أولاً إلى الرئيس المباشر، ويلتزم الرئيس المباشر بالرد على العامل خلال يومي عمل.
إذا لم يتم الرد على العامل من قبل رئيسه المباشر خلال المدة المحددة أو كان الرد بالرفض، جاز للعامل تقديم تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله، ويلتزم صاحب العمل أو من يمثله في هذه الحالة بالبت في الأمر. التظلم خلال خمسة أيام عمل.
إذا لم يستجب له صاحب العمل أو من يمثله خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة، أو كان الرد بالرفض، جاز للعامل تقديم طلب تسوية إلى الدائرة الإدارية المختصة بوزارة العمل.
ونصت المادة الثانية على أنه يجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذا النظام.