يقدم البرنامج دعماً مالياً شهرياً للأسر ذات الدخل المنخفض وفرص الكسب الأقل. يعتمد الاستحقاق على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على الكسب. وترتبط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة وإجمالي دخل الأسرة. وتهدف المنحة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر.
وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى سن 26 عاماً، والبنات غير العاملات اللاتي لم يبلغن 40 عاماً إذا كن غير متزوجات أو مطلقات وليس لديهن أطفال.
وحث المتقدمين على تقديم المستندات وإرفاقها بالنظام الإلكتروني عند التقديم، والتي تتضمن كشف جميع الحسابات المصرفية لجميع أفراد الأسرة المستحقين لمدة 6 أشهر، حتى لو كانت متعددة لشخص واحد، تأكد من أهليتك للحصول على المنفعة قبل استخراج كشف الحساب . ويجب على أهالي السجناء تقديم نسخة من الحكم القضائي أو شهادة رسمية بالحكم، بينما يجب على الأهالي المهجورين تقديم وثيقة رسمية تثبت حالة التخلي عن رب الأسرة.
ويجب على المرأة المطلقة التي لديها أطفال تقديم وثيقة رسمية بالحضانة وإثبات النفقة إن وجدت.
لن يتم قبول الطلبات المقدمة بدون مرفقات.
وفقًا لقانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023، تنص المادة 39 على استحقاق منحة دعم دخل الأسرة
يجب استيفاء الشروط التالية والتي تشمل أن تكون الأسرة مقيمة في سلطنة عمان.
أن يكون أحد أفراد الأسرة عمانياً، باستثناء أرملة عماني غير عمانية ليس لها أبناء عمانيين، على أن تقيم في سلطنة عمان بشكل مستمر بعد وفاة زوجها العماني، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
يجب أن يكون إجمالي دخل الأسرة أقل من المستوى المحدد بموجب أحكام المادة (40) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة ضوابط صرف إعانة دعم دخل الأسرة، والفئات والحالات المستحقة لها، والحالات التي يتم إيقافها فيها، وشروط استئناف صرفها.
ونصت المادة 40 على أن القيمة المستهدفة لمكافأة دعم دخل الأسرة هي 115 ريالا عمانيا لأسرة مكونة من شخص واحد، ويتم ضرب هذه القيمة بالجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة لتحديد القيمة المستهدفة للأسرة التي تضم أكثر من فرد. .
يعتبر أي شخص يتولى رعاية شخص مسن أو شخص من ذوي الإعاقة يحتاج إلى رعاية بمثابة فردين عند احتساب القيمة المستهدفة، وتحدد اللائحة آلية إثبات تقديم الرعاية.
يتحمل فرع مخصصات دعم دخل الأسرة الفرق بين القيمة المستهدفة للأسرة وأي دخل آخر تحصل عليه الأسرة بموجب أحكام المادة (42) من هذا القانون.
تُدفع مخصصات دعم دخل الأسرة شهريًا.
وتنص المادة 41 على أن تشمل الأسرة في طلب إعانة دعم دخل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى سن السادسة والعشرين، والبنات غير العاملات اللاتي لم يبلغن الأربعين من العمر إذا كن غير متزوجة أو مطلقة وليس لها أطفال. ويعتبر الأطفال المتبنون أطفالاً في تكوين الأسرة.
تعتبر أي من الحالات التالية أيضًا من قانون الأسرة:
المطلقة التي ليس لها أبناء وبلغ عمرها 40 سنة فأكثر، وغير المتزوجة إذا بلغت 40 سنة فأكثر، والأرملة، والمطلقة التي لديها أطفال، وغيرها من الحالات التي تحددها اللائحة.
المادة (42): تحدد اللائحة آلية احتساب دخل الأسرة لتحديد استحقاق عائدة دخل الأسرة، على أن تتضمن مصادر الدخل الداخلة وغير الداخلة في الحساب، وأنواع الأصول ودخلها، والنفقات المتعلقة بها لتشغيل تلك الأصول التي يمكن خصمها، وآليات احتساب الدخل الافتراضي من تلك الأصول والدخل المعادل للقدرة على العمل، وأي أصول أو دخل يتم استبعاده عند حساب الدخل.
المادة (٤٣): للبت في طلب صرف إعانة دعم دخل الأسرة، يجوز للصندوق مخاطبة أي جهة حكومية أو خاصة – بما في ذلك البنك المركزي العماني – للإفصاح عن دخل أو ممتلكات طالب الإعانة، ويجب على تلك الجهات الإفصاح عن ذلك. دخل أو ممتلكات طالب الإعانة.
المادة (44): تتولى وزارة التنمية الاجتماعية، بناءً على طلب الصندوق، إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة للمتقدمين للحصول على إعانة دعم دخل الأسرة، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
ونصت المادة 45 على جواز الجمع بين إعانة دعم دخل الأسرة وجميع المزايا والمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات.