عمان

عقد العمل والتزامات صاحب العمل والعامل في قانون العمل العماني الجديد

عقد العمل والتزامات صاحب العمل والعامل في قانون العمل العماني الجديد

عقد العمل

المادة (٣٣)

يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة، ومحررا باللغة العربية من نسختين، لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية، على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد، وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة.

المادة (٣٤)

يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على (٥) خمسة أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل.

المادة (٣٥)

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحالات الآتية:

١ – إذا أبرم العقد دون تحديد مدته.

٢ – إذا أبرم العقد لمدة تزيد على (٥) خمسة أعوام.

٣ – إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على (٥) خمسة أعوام.

٤ – إذا كان العقد غير مكتوب أو كان عقدا مكتوبا ومحدد المدة، وانتهت مدته، واستمر الطرفان رغم ذلك في تنفيذه دون اتفاق كتابي بينهما.

٥ – إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على (٥) خمسة أعوام.

٦ – إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على (٥) خمسة أعوام.

٧ – إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل دون اتفاق صريح على تجديده.

المادة (٣٦)

يجب أن يتضمن عقد العمل بصفة خاصة البيانات الآتية:

١ – اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان مكان العمل.

٢ – اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وجنسيته.

٣ – نوع العمل وشروطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.

٤ – الأجر الأساسي وأي علاوات أو بدلات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية، وموعد أداء الأجر المتفق عليه.

٥ – المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في عدم تجديده، شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن شهر.

٦ – الالتزام باحترام الأديان والمعتقدات الدينية، وقوانين سلطنة عمان وعاداتها وتقاليدها، وعدم التدخل في أنشطة تمس بأمن سلطنة عمان.

المادة (٣٧)

تحدد فترة اختبار العامل في عقد العمل – إن وجدت – بشرط ألا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهريا، ولمدة لا تزيد على (٢) شهرين لمن يتقاضى أجره خلاف ذلك.

ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل بنجاح في مدة خدمته.

ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا ثبت عدم ملاءمة الاستمرار في العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بـ (٧) سبعة أيام على الأقل.

المادة (٣٨)

يجوز لطرفي عقد العمل – بالنسبة إلى عقد العمل غير محدد المدة – إنهاؤه في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بناء على سبب مشروع بموجب إخطار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (٣٠) ثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري، و(١٥) خمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم، وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.

فإذا أنهي العقد بغير مراعاة مدة الإخطار التزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل.

المادة (٣٩)

لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجوده في إجازة إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.

وفي جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل بالسماح للعامل خلال مدة الإخطار بالتغيب عن عمله بواقع (١٠) عشر ساعات مدفوعة الأجر في الأسبوع للبحث عن عمل جديد، وعلى العامل أن يبلغ صاحب العمل بحصوله على العمل الجديد، وأن ينتظم بعد ذلك في العمل حتى نهاية مدة الإخطار.

المادة (٤٠)

يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره، وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا انتحل شخصية غير صحيحة، أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.

٢ – إذا ارتكب خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الجهة المختصة بالواقعة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ علمه بوقوعها.

٣ – إذا لم يراع التعليمات المكتوبة واللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.

٤ – إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من (٧) سبعة أيام متصلة، أو (١٠) عشرة أيام منفصلة خلال العام الواحد، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه (٥) خمسة أيام في الحالة الثانية.

٥ – إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها في غير ما هو مصرح به قانونا.

٦ – إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو في أثناء القيام به.

٧ – إذا وجد في أثناء ساعات العمل في حالة سكر، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي، أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة.

٨ – إذا وقع منه في أثناء العمل أو بسببه اعتداء على صاحب العمل أو من يمثله، أو إذا وقع منه اعتداء على أحد رؤسائه، أو إذا اعتدى على أحد العمال في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض وتعطيل عن العمل.

٩ – إذا أخل العامل إخلالا جسيما بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد العمل.

المادة (٤١)

يجوز للعامل ترك العمل دون التقيد بمدة الإخطار المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون، أو قبل نهاية مدة العقد إذا كان محدد المدة مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ودون الإخلال بحقه في التعويض، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله غشا في أثناء التعاقد مع العامل.

٢ – إذا لم يقم صاحب العمل بمنح العامل أجره أكثر من (٢) شهرين متتاليين، أو بتنفيذ التزاماته الجوهرية طبقا لأحكام هذا القانون وعقد العمل.

٣ – إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب العامة تجاه العامل.

٤ – إذا وقع على العامل في أثناء العمل أو بسببه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أو من رئيسه.

٥ – إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر، ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة في هذا الشأن.

المادة (٤٢)

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:

١ – انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.

٢ – إنهاء العقد من قبل العامل أو صاحب العمل طبقا لأحكام هذا القانون.

٣ – عجز العامل عن تأدية عمله أو وفاته.

٤ – مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر خلال عام واحد، شريطة استنفاد مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (٨٢) من هذا القانون ورصيده من الإجازات الاعتيادية.

المادة (٤٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٠) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد من جانبه بعد إخطار العامل في الحالات الآتية:

١ – بلوغ العامل سن كبار السن الموجب لاستحقاق معاش تقاعدي بموجب قانون الحماية الاجتماعية، ما لم يتفق على غير ذلك.

٢ – إنهاء خدمة العامل غير العماني تطبيقا لخطة التعمين في حال قيامه بتعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.

٣ – إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن (٦) ستة أشهر للوصول إليها، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال كان المنهية خدماته عاملا عمانيا يشترط تعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.

٤ – إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إفلاسها أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة وفي غير حالة الإغلاق الكلي أو إفلاس المنشأة تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل العماني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة غير العماني الذي يعمل معه في المنشأة.

٥ – في حالة توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة. ويلتزم صاحب العمل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٣، ٤) من هذه المادة بإخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد.

المادة (٤٤)

يجوز لصاحب العمل في حال توفر السبب الاقتصادي، وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٥) من هذا القانون أن يقلص عدد العمال في منشأته بالقدر الذي تتطلبه المحافظة على استمرارية عمل المنشأة ويجنبها مخاطر الإفلاس.

المادة (٤٥)

تنشأ بقرار من الوزير لجنة خاصة للنظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال، برئاسة الوزارة وعضوية الجهات الآتية:

١ – وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٢ – غرفة تجارة وصناعة عمان.

٣ – الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

ويتعين على صاحب العمل الذي يتوفر لديه السبب الاقتصادي أن يتقدم بطلب إلى هذه اللجنة مشفوعا بالأسانيد المؤيدة لذلك، مع بيان عدد العمال المقترح تقليصهم، وتتولى اللجنة دراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ما لم يتم التظلم منها أمام محكمة الاستئناف خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب العمل بها.

ويجوز للجنة في حال اقتناعها بتوفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة إيجاد البدائل المناسبة عن إنهاء العقود بالاتفاق مع صاحب العمل والعمال، ومنها البدائل الآتية:

١ – تقليص عدد ساعات أو أيام العمل في المنشأة مقابل تخفيض الأجور، على أن يكون هذا الإجراء لفترة محددة تحددها اللجنة وتكون قابلة للتمديد بقرار منها لمدد أخرى إذا استدعى الأمر ذلك.

٢ – منح العمال إجازات محددة غير مدفوعة الأجر، على أن يكون ذلك لفترات معينة وأن يشمل جميع عمال المنشأة بنسب متساوية.

٣ – تخفيض أجور جميع عمال المنشأة بنسب معينة، على أن يكون ذلك لفترة محددة قابلة للتمديد إن استدعى الأمر ذلك.

المادة (٤٦)

على صاحب العمل في حال حصوله على موافقة بتقليص عدد عماله أن يلتزم بالآتي:

١ – اتباع معيار عادل في اختيار العمال الذين سيتم إنهاء عقودهم، كالعمال أصحاب الدرجات الأدنى في الأداء أو أي معيار آخر.

٢ – منح العمال الذين سيتم إنهاء عقودهم فترة إخطار لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.

٣ – أن يكون للعمال الذين سيتم إنهاء عقودهم الأولوية في إعادة التعيين في ذات المنشأة في حال توفر فرصة وظيفية تتناسب متطلباتها مع مؤهلاتهم.

المادة (٤٧)

يكون إثبات مرض العامل بشهادة طبية، وعجز العامل بقرار من اللجان المختصة أو المؤسسات المرخص لها من قبل هذه اللجان بحسب القوانين السارية، ويكون إثبات السن بالمستند المقدم كمسوغ عند التعاقد، ولا يعتد بأي مستند آخر يقدم بعد ذلك.

المادة (٤٨)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحماية الاجتماعية، إذا وجد لدى صاحب العمل برنامج تكميلي أو ادخار للعمال، وكانت لائحة البرنامج تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في البرنامج لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة أو يزيد عليه، وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة، وإلا استحقت المكافأة.

وإذا ساهم العامل في أموال هذا البرنامج فإنه يحق له الجمع بين ما يستحقه في البرنامج، وبين مكافأة نهاية الخدمة.

وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وصندوق الحماية الاجتماعية على إنشاء هذه البرامج وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا.

المادة (٤٩)

يلتزم صاحب العمل بجميع التزامات المنشأة في حالة حلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو البيع أو التأجير أو التنازل أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، وفي حالة وفاة صاحب العمل يلتزم الورثة بالتزامات صاحب العمل بمقدار حصصهم في حدود ما هو مقرر شرعا. وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق الكلي المرخص به يبقى عقد العمل قائما، ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانونا، مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق العمال.

المادة (٥٠)

يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل في المشروع ذاته الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بمنحهم ذات الأجر والمزايا والحوافز المالية المتفق عليها في اتفاقية الأيلولة.

المادة (٥١)

يجوز للوزير إصدار قرار بتنظيم علاقة العمل في الحالات التي تتخذ فيها سلطنة عمان إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي ذلك، على أن يتضمن بصفة خاصة تقليص ساعات العمل، أو تخفيض الحد الأدنى لشروط التشغيل المقررة في هذا القانون أو عقد العمل، والجزاءات المترتبة على مخالفة القرار، أو اتخاذ تدابير احترازية.

التزامات صاحب العمل

المادة (٥٢)

يلتزم صاحب العمل بأن ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:

١ – اسم العامل وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته.

٢ – مهنة العامل ومؤهلاته وخبراته.

٣ – تاريخ مباشرة العامل العمل وتفاصيل أجره.

٤ – الإجازات التي يحصل عليها العامل.

٥ – الجزاءات التي وقعها صاحب العمل على العامل.

٦ – تقارير الأداء الوظيفي للعامل.

٧ – تاريخ انتهاء خدمة العامل وأسبابها.

وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة عام على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

وفي جميع الأحوال، يجب على صاحب العمل الحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها العامل أو يطلع عليها صاحب العمل وفقا لأحكام هذا القانون، ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.

المادة (٥٣)

لا يجوز لصاحب العمل مخالفة نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، وبصفة مؤقتة. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهريا، ويشترط في ذلك عدم المساس بحقوق العامل، وألا يترتب عليه ضرر جسيم أو أعباء مالية دون مقابل عادل.

المادة (٥٤)

يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله (٥٠) خمسين عاملا فأكثر بإعداد لائحة بنظام العمل تتضمن بصفة خاصة قواعد تنظيم العمل في المنشأة، وحقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل، والقواعد المنظمة لعلاقته بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد دفعها، ونظام تقييم الأداء، وتتولى الوزارة اعتماد اللائحة خلال (٢) شهرين من تاريخ تسلمها فإذا انقضت تلك المدة دون رد منها أصبحت نافذة، ويجب على صاحب العمل تزويد العامل بنسخة معتمدة من هذه اللائحة. وعلى صاحب العمل تعديل اللائحة بما يتفق مع القوانين واللوائح والقرارات، وتقديمها إلى الوزارة لاعتمادها. ويصدر الوزير نموذجا استرشاديا بلائحة نظام العمل بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج.

وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام الواردة في النموذج المشار إليه في هذه المادة على المنشآت التي لا تلتزم بوضع لائحة نظام عمل معتمدة من الوزارة.

المادة (٥٥)

يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر بإعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وذلك وفقا للنماذج والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير، ويجب على صاحب العمل تقديم هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات إلى الوزارة، وتتولى الوزارة اعتماد اللائحة خلال (٢) شهرين من تاريخ تسلمها، فإذا انقضت تلك المدة دون رد منها أصبحت نافذة، ويجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام الواردة في النماذج والقواعد المشار إليها في هذه المادة على المنشآت التي لا تلتزم بوضع لائحة خاصة بالجزاءات معتمدة من الوزارة.

المادة (٥٦)

يراعى في إعداد لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٥) من هذا القانون الآتي:

١ – أن تحدد الأفعال المحظور على العامل ارتكابها، والجزاءات المقررة عليها على أن تكون جزاءات تصاعدية.

٢ – ألا يتم توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.

٣ – ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كانت له علاقة بالعمل.

المادة (٥٧)

يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على (٢٠٠) مائتي عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية، أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات.

وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص ولم تتوفر تغطية التأمين الصحي، وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفى، وذلك طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات.

المادة (٥٨)

يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض.

المادة (٥٩)

يجوز لصاحب العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع العامل أن ينقل العامل من موقع عمله الأصلي إلى أي موقع عمل آخر في ذات المنشأة، أو من عمله الأصلي إلى أي عمل آخر في إحدى منشآته الأخرى بعد الترخيص له بذلك من الوزارة في هذه الحالة.

وفي جميع الأحوال، يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

المادة (٦٠)

يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على (٢٥) خمس وعشرين عاملة.

المادة (٦١)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٨) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل عند انتهاء علاقة عمل العمال غير المنتفعين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، لا تقل عن أجر أساسي عن كل عام من أعوام خدمته، ويستحق العامل المكافأة عن كسور العام بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة. وتحسب مدة الخدمة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة.

ويسري حكم هذه المادة إلى حين العمل بنظام الادخار المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية، ويجوز لصاحب العمل تسوية حقوق العامل عن مدة خدمته قبل بدء العمل بنظام الادخار إلى نظام الادخار أو إلى العامل، على أن تحسب التسوية بالأجر الأساسي في هذه الحالة في تاريخ التسوية.

المادة (٦٢)

يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل بناء على طلبه وبدون مقابل شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والأجر والمكافآت الأخرى وغيرها من الامتيازات، إن وجدت. وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات، وأن يوقع العامل على تسلمه أوراقه وشهاداته.

المادة (٦٣)

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك.

المادة (٦٤)

لا يجوز لصاحب العمل مساءلة العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من (٣٠) ثلاثين يوما، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من (٦٠) ستين يوما.

المادة (٦٥)

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر (٥) خمسة أيام في الشهر الواحد، أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على المخالفة الواحدة مدة تزيد على (٥) خمسة أيام في الشهر الواحد.

المادة (٦٦)

يجوز لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد إلى أحد العاملين في المنشأة بالتحقيق مع العامل، شريطة ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المخالف، وله أن يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة إذا كانت المخالفة جسيمة.

وللعامل المحال إلى التحقيق حق الاطلاع على إجراءات التحقيق وعلى الوثائق المتعلقة بها والحصول على نسخة من هذه الوثائق.

التزامات العامل

المادة (٦٧)

يلتزم العامل بالآتي:

١ – تأدية العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل أو من يمثله، وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي.

٢ – تنفيذ أوامر صاحب العمل أو من يمثله الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر.

٣ – المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه بحرص وعناية الشخص العادي، وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.

٤ – المحافظة على أسرار العمل.

٥ – العمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته وفقا للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل.

٦ – عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة من صاحب العمل، وحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك.

٧ – تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة لدى صاحب العمل سواء بمقتضى هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٨ – عدم قبول هدايا أو عمولات أو مكافآت أو أموال أو غير ذلك بمناسبة قيامه بعمله بغير موافقة صاحب العمل.

٩ – عدم الاحتفاظ لنفسه بأصول المستندات والأوراق التي تخص العمل.

١٠ – عدم قيامه – بأي صفة كانت – بمزاولة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل في أثناء سريان عقد العمل المبرم معه.

١١ – أن يحسن معاملة زملائه في العمل ويظهر الاحترام الواجب لهم ولرؤسائه، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل فيها.

المادة (٦٨)

إذا تسبب العامل عمدا في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ويكون لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من الأجر الشهري الشامل للعامل على ألا يزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من أجره في الشهر، ويجوز للعامل أن يتقدم بشكوى من تقدير صاحب العمل إلى الجهة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالاقتطاع، وتتبع في ذلك إجراءات تسوية المنازعات العمالية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٦٩)

يجوز لطرفي عقد العمل في الحالات التي يكون فيها العمل الذي يقوم به العامل يؤهله إلى منافسة صاحب العمل من خلال اطلاعه على أسرار العمل أو معرفة عملاء المنشأة الاتفاق على أنه لا يجوز للعامل منافسة صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد، شريطة تحديد الزمان والمكان ونوع العمل على ألا يتجاوز المكان النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه ولا تزيد المدة المحددة على (٢) عامين، ولا يجوز لصاحب العمل التمسك بالاتفاق إذا أنهى العقد دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز لصاحب العمل التمسك بالاتفاق إذا وقع منه ما يبرر إنهاء العامل للعقد.

ولصاحب العمل أن يتمسك بحق التعويض في حال إخلال العامل بشرط المنافسة دون المبالغة في طلب التعويض، وإذا ثبت أن صاحب العمل بالغ في طلب التعويض بقصد إجبار العامل على البقاء لديه اعتبر ما تم الاتفاق عليه باطلا.

مواضيع مشابهة

الهويَّة العُمانية في ظل الثورة المعرفية

bayanelm

الشورى في المجتمع العماني

bayanelm

نسب قبيلة البحري في سلطنة عمان

bayanelm