عمان

شروط الحصول على ترخيص للمهن والأعمال والأنشطة في سلطنة عمان

شروط الحصول على ترخيص للمهن والأعمال والأنشطة في سلطنة عمان

المادة (١٥)

يلتزم صاحب العمل عند تقديم طلب ترخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية
بعد تحقيق نسب التعمين المقررة تقديم الآتي :-
١. المؤهل العلمي للمهن التخصصية والفنية معتمد من جهات الاختصاص
وأن يكون متوافقًا مع المهنة المطلوبة.
٢. موافقة جهة الاختصاص للمهن التي تتطلب ذلك كالمهن التعليمية والطبية
وغيرها من المهن الأخرى.
٣. عقد الإيجار أو ما يعادله والترخيص البلدي.
٤. أي مستندات أخرى تقررها الوزارة.

المادة (16)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمنشآت العاملة في قطاع التشييد بما لا يزيد على خمسة عمال سواءً كانت لنشاط واحد أو لعدة أنشطة دون الحاجة إلى وجود اتفاقيات، ويشترط عند تقديم طلب الترخيص باستقدام
القوى العاملة غير العُمانية في قطاع التشييد تعيين مهندس أو فني وذلك تبعًا لعدد القوى العاملة غير العُمانية لديها في القطاع على النحو الآتي:

المادة (١٧)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العُمانية للمنشآت العاملة في أنشطة إدارة المشروعات لمنشآت أخرى بناءً على عقود واتفاقيات بين الطرفين شريطة عدم وجود أي قوى عاملة غير عُمانية لدى المنشأة الأخرى للنشاط ذاته
وتستثنى من ذلك المشروعات الحكومية.

المادة (١٨)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في نشاط صيد الأسماك البحرية ولا يتطلب ذلك عقد الإيجار والترخيص البلدي شريطة إرفاق خطاب بالموفقة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

المادة (١٩)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير الغمانية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومكاتب المنظمات الدولية المعتمدة بسلطنة غمان ومن في حكمها شريطة موافقة وزارة الخارجية.

المادة (٢٠)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير الغمانية في نشاط تصفيف الشعر والتجميل وفق الآتي :-

  • أن تكون صاحبة المنشأة مواطنة متفرغة.
  • أن تكون المنشأة مسجلة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة).
  • ألا يزيد الترخيص على (٤) عاملات لكل فرع، ويجوز للمدير المختص الترخيص بما لا يزيد على (٤) عاملات إضافيات وفقًا لحاجة الفرع.

المادة (٢١)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العُمانية في قطاع البيع والتوزيع بـ (٤) عمال، وما زاد على ذلك يكون بتقدير المدير المختص وفقًّا لحاجة الفرع.

المادة (٢٢)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير الغمانية بمهنة عامل شحن وتفريغ (حمال) أو عامل تعبئة وتغليف للمنشأة وفق الشروط والضوابط الآنية:
١- يصرح بـ (عامل واحد) للمخزن لمساحة حتى (١٠٠) متر مربع.
٢. يصرح بعامل إضافي آخر لكل (٥٠) متزًا مربعًا بعد (١٠٠) متر مربع حتى (٣٠٠) متر مربع.
٣. يصرح بعامل إضافي آخر لكل (١٠٠) متر مربع أخرى بعد (٣٠٠) متر مربع.
٤. وجود نشاط مرتبط بالمخزن أو وجود وكالة تجارية.
وتستثنى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة من شرط وجود مخزن في الترخيص بما لا يزيد على عاملين لكل فرع في الأنشطة المتعلقة بالبيع.

وفي جميع الأحوال لا يعتد بالعقود والاتفاقيات إلا في حالة إرفاق اتفاقيات حكومية.

المادة (٢٣)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمنشآت التي تزاول نشاط التنظيف بمهنة (عامل تنظيف) بـ (٥) عمال دون الحاجة إلى وجود اتفاقيات، وإذا زاد على ذلك يشترط وجود اتفاقيات مع الجهات الحكومية، ويقتصر الترخيص
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة اعمال في حال وجود اتفاقية مع المنشآت.

المادة (٢٤)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العُمانية في مهنة (عامل تنظيف) بما لا يزيد على خمسة عمال للمستشفيات والمراكز والعيادات الصحية أو المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

ويجوز الترخيص للمنشآت باستقدام القوى العاملة غير العُمانية وفق الآتي:

المادة (٢٥)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العُمانية للمنشآت العاملة في أعمال البستنة والتموين والإعاشة بخمسة عمال دون الحاجة إلى وجود اتفاقيات،
وإذا زاد العدد على خمسة عمال يشترط وجود اتفاقيات مع جهات حكومية أو مستشفيات أو مراكز صحية أو جهات تعليمية وتدريبية خاصة أو مع المنشآت التي لا يقل عدد عمالها عن (١٠٠) مائة عامل، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعاقد مع
منشآت تمارس النشاط ذاته.

المادة (٢٦)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العُمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال لتقديم خدمات غسل المركبات وتلميعها في الجهات الحكومية والمجمعات والمراكز التجارية التي توفر مواقف
خاصة للزبائن شريطة تقديم اتفاقية مع الجهة الحكومية أو المركز أو المجمع التجاري.

المادة (٢٧)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العُمانية في نشاط غسل المركبات وتلميعها حدا أقصى أربعة عمال لكل محل تقل مساحته عن (١٠٠) متر مربع ويضاف عامل واحد على كل (٥٠) مترًا مربعًا.

المادة (٢٨)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العُمانية في نشاط بيع الهواتف النقالة وإصلاحها بما لا يزيد على عاملين فقط بمهنة إلكتروني هواتف خلوية أو إلكتروني صيانة هاتف لكل فرع.

المادة (٢٩)

يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لأنشطة مكاتب جلب الأيدي العاملة بمهنة (مترجم) عدد عاملين اثنين.

المادة (٣٠)
يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العُمانية للعمل في أنشطة ورش (النجارة، والألمنيوم، والحدادة) بما لا يزيد على أربعة عمال لكل محل تقل مساحته عن (١٠٠) متر مربع ويضاف عامل واحد عن كل (٥٠) مترا مربعًا.

المادة (٣١)

لا يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العُمانية للعمل من الباطن في المشروعات الحكومية، إلا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة شريطة تقديم رسالة عدم ممانعة من الجهة الحكومية مالكة المشروع .

المادة (٣٢)

يجري احتساب صاحب المنشأة ضمن أعداد المهندسين أو الفنيين في قطاع
التشييد إذا كان لديه المؤهل العلمي المطلوب.

مواضيع مشابهة

نسب قبيلة الحجري في سلطنة عمان

bayanelm

ماليزيا والعلاقات العمانية

bayanelm

كيفية البحث عن فرص عمل بموقع وزارة العمل في سلطنة عمان

bayanelm