تشغيل الاحداث في قانون العمل العماني الجديد
المادة (٩٨)
يحظر تشغيل العامل الحدث من الجنسين أو السماح له بالدخول في أماكن العمل ما لم يبلغ سن (١٥) الخامسة عشرة من عمره، ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال والمهن التي تقتضي ذلك.
المادة (٩٩)
لا يجوز تشغيل العامل الحدث فيما بين الساعة السادسة مساء، والسادسة صباحا، كما لا يجوز تشغيله تشغيلا فعليا مدة تزيد على (٦) ست ساعات في اليوم الواحد.
ولا يجوز إبقاء العامل الحدث في مكان العمل أكثر من (٧) سبع ساعات متصلة، ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة فأكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من (٤) أربع ساعات متصلة.
المادة (١٠٠)
لا يجوز تكليف العامل الحدث بالعمل لساعات إضافية، أو إبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، كما لا يجوز تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية.
المادة (١٠١)
يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله العامل الحدث بالآتي:
١ – التحقق من موافقة ولي الأمر أو الوصي بشأن تشغيله.
٢ – إجراء الفحص الطبي للعامل الحدث للتحقق من لياقته الصحية لمزاولة العمل، مع تكرار الفحص الطبي بشكل دوري للتحقق من استمرار لياقته الصحية، وذلك في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
٣ – أن يكون لديه نظام خاص بتشغيل الأحداث توضح فيه ساعات العمل وفترات الراحة اليومية، ومواعيد الراحة الأسبوعية، ويحق للعامل الحدث الحصول على نسخة منه في أثناء العمل الرسمي.
٤ – أن يحرر أولا بأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم.
٥ – إبلاغ الجهة المختصة بأسماء الأحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يكلفهم لمراقبة عملهم.
المادة (١٠٢)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١) من هذا القانون يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.