عمان

تسوية منازعات العمال والاضراب والاغلاق في قانون العمل العماني الجديد

تسوية منازعات العمال والاضراب والاغلاق في قانون العمل العماني الجديد

تسوية منازعات العمل الجماعية

المادة (١١٢)

تبرم اتفاقية العمل الجماعية للمدة التي يتفق عليها الأطراف، وتكون قابلة للتجديد بالاتفاق بينهم، ويجوز إجراء مفاوضة جماعية قبل انتهاء الاتفاقية بـ (٣) ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز التفاوض على أي من بنود الاتفاقية خلال مدة سريانها بناء على طلب أي من الأطراف.

المادة (١١٣)

يحق لطرفي النزاع معا التقدم بطلب إلى اللجنة لتسويته, وذلك في حالة عدم وجود اتفاقية العمل الجماعية، أو عدم تضمن اتفاقية العمل الجماعية نصوصا لتسوية النزاع العمالي الجماعي، أو فشل المفاوضة الجماعية في حل النزاع.

المادة (١١٤)

تنظم اتفاقية العمل الجماعية شروط وظروف العمل بالمنشأة أو قطاع العمل، ويجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية وموقعة من ممثلي طرفي المفاوضة الجماعية ومصدقة من الوزارة، وإلا كانت باطلة.

كما يقع باطلا كل شرط يرد في اتفاقية العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.

المادة (١١٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١١٢) من هذا القانون، تتولى الوزارة مراجعة اتفاقية العمل الجماعية للقطاعات وتصديقها وقيدها في السجل الذي تعده لهذا الغرض، ولها الاعتراض عليها كاملة أو على جزء من بنودها ورفض قيدها، على أن يتم إخطار أطرافها بأسباب الرفض خلال شهر من تاريخ تقديمها إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون مصادقتها أو الاعتراض عليها اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على هذه الاتفاقية ويجب عليها قيدها.

‌وفي جميع الأحوال، لا تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لأطرافها إلا بعد تصديقها وقيدها في السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

المادة (١١٦)

تنشأ في الوزارة لجان لتسوية منازعات العمل الجماعية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير، على أن يكون تشكيل اللجنة فرديا، وأن تتضمن في عضويتها ممثلا عن الوزارة، وممثلا عن أصحاب العمل، وممثلا عن الاتحاد العام للعمال.

المادة (١١٧)

يجب عند وقوع نزاع بين صاحب العمل أو ممثله وبين جميع عماله أو فريق منهم، اتباع الإجراءات الآتية:

١ – أن يتقدم العمال بطلب كتابي إلى صاحب العمل لتسوية النزاع، وإرسال نسخة منه إلى الجهة المختصة.

٢ – قيام صاحب العمل بالرد كتابة على طلب العمال خلال مدة أقصاها (٧) سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، على أن يتم إرسال نسخة من رده إلى الجهة المختصة.

٣ – إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (٢) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو تعذرت التسوية لأي سبب من الأسباب، جاز للطرفين أو لأحدهما، أو من يمثلهما أن يتقدم بطلب إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات التسوية الودية.

المادة (١١٨)

يجب أن يتضمن طلب تسوية النزاع العمالي الجماعي المقدم إلى اللجنة ما يأتي:

١ – أسماء وعناوين الأطراف المعنيين بالنزاع.

٢ – مذكرة شارحة لموضوع النزاع.

٣ – المستندات المؤيدة لطرفي النزاع.

٤ – الإجراءات التي اتبعت من أجل تسوية النزاع، إن وجدت.

المادة (١١٩)

يتعين على اللجنة حل النزاع وديا خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية وديا وجب على اللجنة إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان، وفي حالة تعذر تسوية النزاع وديا على اللجنة أن تقدم خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تعذر التسوية الودية تقريرا للجهة المختصة يتضمن ملخصا للنزاع، وما تم قبوله، أو رفضه من الطرفين، أو أحدهما، وأسباب الرفض.

المادة (١٢٠)

إذا تعذر تسوية النزاع وديا، أو إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التسوية الودية، كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم التي تتولى إحالة النزاع إلى لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية.

المادة (١٢١)

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى “لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية”، وتشكل من رئيس إحدى دوائر محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

١ – محكم عن الوزارة يختاره الوزير.

٢ – محكم عن صاحب العمل يختاره رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

٣ – محكم عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام للعمال. وعلى كل من الوزارة وصاحب العمل والاتحاد العام للعمال أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.

المادة (١٢٢)

يحدد رئيس لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

المادة (١٢٣)

تفصل لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية في النزاع المعروض عليها خلال مدة لا تجاوز (١) شهرا من بدء نظره.

المادة (١٢٤)

تطبق لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، تفصل لجنة التحكيم في النزاع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو قواعد العدالة والإنصاف وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة.

ويصدر الحكم مسببا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر الحكم نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة العليا.

المادة (١٢٥)

يجب على لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية إخطار طرفي النزاع بصورة من حكمها بكتاب مسجل، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وترسل لجنة التحكيم ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة المختصة لحفظه لديها خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من الحكم.

المادة (١٢٦)

تطبق – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في شأن التحكيم في منازعات العمل الجماعية – أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الاضراب والاغلاق

المادة (١٢٧)

للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل في المنشأة لتحسين شروط العمل وظروفه، شريطة أن يكون إعلان الإضراب بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية في المنشأة.

المادة (١٢٨)

يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه أو التحريض عليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، بما في ذلك المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات ووسائل النقل العام، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (١٢٩)

يلتزم العمال أو من يمثلهم في المنشأة بإخطار صاحب العمل والجهة المختصة كتابة برغبة العمال في الإضراب قبل (٣) ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له، وتبين في الإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال.

ويجب أن توافى اللجنة بنسخة من هذا الإخطار لتباشر إجراءاتها لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٣٠)

يجب على العمال وقف الإضراب عند بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي.

المادة (١٣١)

يترتب على الإضراب عن العمل المنصوص عليه في المادة (١٢٧) من هذا القانون احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.

المادة (١٣٢)

يحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا في أثناء مراحل تسوية النزاع وديا، أو خلال الفصل فيه بطريق التحكيم.

المادة (١٣٣)

يحق لصاحب العمل عند الاقتضاء إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا للدفاع عن مصالحه. \

ويجب وقف الإغلاق فور موافقة الأطراف على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي.

المادة (١٣٤)

يجب أن يخطر صاحب العمل العمال أو النقابة العمالية بالمنشأة بالإغلاق، ويتعين أن يتضمن الإخطار سبب الإغلاق والتاريخ المزمع لتنفيذه، ولا يجوز أن ينفذ الإغلاق قبل مضي (٣) ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار.

ويجب موافاة اللجنة بنسخة من الإخطار لتباشر إجراءاتها لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفقا لأحكام القانون.

المادة (١٣٥)

يحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية بما في ذلك المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (١٣٦)

تكون أيام الإغلاق أيام عمل مستحقة الأجر.

مواضيع مشابهة

من هو عبدالرحمن بن سالم الحاتمي هو الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد

bayanelm

الثقافة الوطنية العمانية والمتغيرات الراهنة

bayanelm

كم قيمة مخالفات اتجاهات السير في قانون المرور العماني

bayanelm