هنا نستعرض لكم قانون العمل العمل العماني الجديد تعريفات واحكام
الباب الاول: تعريفات واحكام
الفصل الاول- الباب الاول- تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة: وزارة العمل.
٢ – الوزير: وزير العمل.
٣ – الجهة المختصة: المديرية العامة المختصة في ديوان عام الوزارة أو المديرية العامة للعمل في المحافظة أو إدارة العمل أو فروعها بحسب الأحوال.
٤ – اللجنة: لجان تسوية منازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في المادة (١١٦) من هذا القانون.
٥ – ترخيص العمل: الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لصاحب العمل لاستقدام قوى عاملة غير عمانية في مهنة محددة.
٦ – ترخيص مزاولة العمل: الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لمزاولة العامل للعمل في مهنة محددة.
٧ – التعمين: منظومة التشغيل التي تعدها الوزارة للمهن بهدف تحقيق التشغيل والإحلال المستهدف للعمانيين.
٨ – المنشأة: كل مشروع يباشر فيه صاحب العمل نشاطه.
٩ – عقد العمل: كل اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل، وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر.
١٠ – صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه عامل فأكثر لقاء أجر.
١١ – العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته وإشرافه.
١٢ – العامل الحدث: كل عامل يبلغ من العمر (١٥) خمسة عشر عاما، ولم يكمل (١٨) ثمانية عشر عاما.
١٣ – العمل الإضافي: العمل الذي ينفذ في غير ساعات العمل المقررة في هذا القانون.
١٤ – العمل عن بعد: نظام عمل يقوم فيه العامل بتأدية عمله أو واجباته باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات داخل سلطنة عمان في خارج مقر المنشأة سواء بشكل جزئي أو كلي.
١٥ – ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه.
١٦ – ساعات العمل الليلية: الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء، والخامسة صباحا، والتي يكون فيها العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه.
١٧ – الأجر الأساسي: المقابل النقدي المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، مضافا إليه العلاوة الدورية.
١٨ – الأجر الشامل: الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات التي تقرر للعامل لقاء عمله.
١٩ – اتفاقية العمل الجماعية: اتفاق يبرم بين صاحب العمل والعمال أو من يمثلهم، ينظم شروط وظروف وأحكام العمل.
٢٠ – منازعات العمل الجماعية: النزاع الذي ينشأ بين صاحب العمل والعمال بشأن شروط وظروف العمل بالمنشأة.
٢١ – فترة الاختبار: المدة التي تمكن صاحب العمل والعامل من الحكم على استمرار كل منهم في علاقة العمل.
٢٢ – السبب الاقتصادي: خسارة مالية يتعرض لها صاحب العمل لمدة لا تقل عن (٢) عامين متتاليين، ولا يعتبر عدم تحقيق الأرباح أو إغلاق صاحب العمل لأحد أنشطته أو فروعه لأسباب تتعلق بعدم الجدوى في استمرارها خسارة مالية.
٢٣ – العام: (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستون يوما. ٢٤ – الشهر: (٣٠) ثلاثون يوما.
الفصل الثاني – الباب الاول – احكام عامة
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال، ولا يسري على من تنظم عملهم قوانين أو نظم خاصة.
ويجوز بقرار من الوزير تنظيم عمل فئات ذات طبيعة عمل خاصة على أن يتضمن القرار بصفة خاصة الآتي:
أ – قواعد وشروط العمل.
ب – الجزاءات المترتبة على المخالفين.
ت – الإعفاء من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات العمالية التي يرفعها العاملون أو المستحقون عنهم.
ث – تنظيم عمل مأموري صفة الضبطية القضائية.
ج – شروط وقواعد ورسوم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء.
ح – الضمانات اللازم توافرها في صاحب العمل سواء كانت مالية أو عينية أو أي مبالغ أخرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعلاقة القانونية بين صاحب العمل والعامل.
المادة (٣)
يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر للعامل الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل بموجب أحكام هذا القانون، ولا يجوز إجراء أي تخفيض في المستويات والشروط التي تم تشغيل العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقي العامل في خدمة صاحب العمل بعد نفاذ القانون.
المادة (٤)
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل كما يقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لأحكامه، ويستمر العمل بأي شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (٥)
يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.
المادة (٦)
لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية من العامل.
المادة (٧)
اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
المادة (٨)
يلتزم كل صاحب عمل يشغل (٥٠) خمسين عاملا فأكثر أن يضع نظاما للشكاوى والتظلمات في المنشأة بعد اعتماده من الجهة المختصة، على أن يتضمن أحقية العامل في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله، ويجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذا النظام.
المادة (٩)
لا تقبل دعاوى منازعات العمل الناشئة عن المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وعقد العمل، إذا رفعت ابتداء إلى المحكمة المختصة دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وإذا تمت التسوية بين أطراف النزاع أمام التقسيم الإداري المختص في الوزارة، أثبت هذا الصلح في محضر يوقعه الأطراف، والموظف المختص في الوزارة، ومن يتم انتدابه من القضاة، ويكون له قوة السند التنفيذي، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، وتعطى صورة رسمية من المحضر مذيلة بالصيغة التنفيذية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة قانونا. وفي حال فشل التسوية بين أطراف النزاع، يكون على التقسيم الإداري المختص في الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ آخر جلسة للتسوية، ويجب أن تكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن وقائع النزاع، وأسماء الأطراف، وموطنهم الأصلي أو الموطن المختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقاضي، وبيان أجر العامل والطلبات في الدعوى، وإرفاق صورة من عقد العمل وسائر الحجج والأسانيد التي يقدمها كل الأطراف.
ويسقط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء عام من تاريخ استحقاقه، وبالنسبة للحقوق التي نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة العام اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (١٠)
يجوز للعامل الذي يفصل من العمل أن يتقدم بشكواه إلى الجهة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وعليها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
المادة (١١)
إذا تبين للمحكمة المختصة أن فصل العامل من عمله كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فيجب الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، وإما بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعامل تعويضا لا يقل عن أجر (٣) ثلاثة أشهر، وبحد أقصى (١٢) اثني عشر شهرا، يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى:
١ – مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل، أيهما أكبر.
٢ – الأجر الشامل عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل، أيهما أكبر.
٣ – الاشتراكات التأمينية المقررة للفترة من تاريخ الفصل التعسفي حتى صدور الحكم النهائي.
المادة (١٢)
يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلا تعسفيا للعامل إذا كان الإنهاء لأي من الأسباب الآتية:
١ – الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، أو الإعاقة أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة.
٢ – انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها أو بسبب تمثيله في العمل النقابي وفقا لما تقرره القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
٣ – تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
٤ – لأسباب تأديبية دون مراعاة أحكام هذا القانون وأنظمة العمل ولائحة الجزاءات في المنشأة.
٥ – تغيب العامل عن العمل بسبب حجزه أو حبسه لدى السلطات المختصة وانقضاء مدة الحجز أو الحبس دون الإحالة إلى المحكمة المختصة أو إعلان المحكمة براءته.
المادة (١٣)
تعفى من الرسوم القضائية جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال، أو المستحقون عنهم.
المادة (١٤)
يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بعد انتهاء عقد العمل خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما، وعلى صاحب العمل منح العامل بناء على طلبه، براءة ذمة من أي التزامات تجاهه عند انتهاء عقد العمل، أو مغادرته سلطنة عمان.
المادة (١٥)
يصدر الوزير قرارا بتنظيم عودة العامل غير العماني إلى بلده في حالة اكتشاف عدم لياقته صحيا للعمل عند قدومه للمرة الأولى إلى سلطنة عمان، أو إذا ثبت تزويره للشهادات العلمية أو الخبرات العملية، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، أو في حالة تركه العمل.
المادة (١٦)
يجوز للوزير تنظيم العمل في قطاع عمل معين أو فئة معينة من الأعمال، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (١٧)
يصدر بتنظيم الأعمال الآتية قرار من الوزير:
١ – العمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
٢ – العمل المؤقت.
٣ – العمل لبعض الوقت.
٤ – العمل عن بعد.