ونصت المادة الأولى على أن ينفذ تنظيم تنقل العمالة الوافدة بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة بشروط معينة منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم تعمينها، نقل العامل إلى مهنة في نفس فئة مهنته، وبما يتناسب مع طبيعة مهنته قبل النقل، موافقة العامل على الانتقال للعمل في منشأة أخرى، أن يكون العامل قد عمل في المنشأة التي انتقل منها لمدة لا تقل عن من ستة أشهر، وحالة تصريح العمل لل يجب أن يكون العامل المنقول (نشيطاً)، ويجب ألا يكون هناك أقل من ستة أشهر متبقية على انتهاء مدته، وألا تكون المنشأة قد أوقفت خدماتها من قبل الوزارة، ويجب ألا تزيد فترة النقل على ستة أشهر لكل عامل، في واحدة سنة.
وتشمل الشروط الأخرى عدم وجود أي التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة والالتزام بنسب التعمين المقررة، وألا تزيد نسبة العمال المنقولين من المنشأة عن 50 بالمائة من عدد العمال المسجلين، ونسبة العمال المنقولين ألا يزيد عدد العاملين بالمنشأة على 50 بالمائة من عدد العاملين المسجلين لديها ويتم تسجيلهم وفقا للنموذج المعد لذلك.
لا يجوز للمنشأة المنقول إليها العامل مؤقتاً تشغيل العامل بعد انتهاء فترة النقل، مع كامل الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال فترة الانتقال، وتزويد العامل بأجر لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة المنقول منها بنفس المزايا والشروط وذلك من خلال نظام حماية الأجور المعمول به.
إذا ترك العامل العمل في المنشأة المنقول إليها، فإنه يلتزم بإبلاغ المنشأة التي انتقل منها بذلك فوراً، وتقديم ما يثبت ذلك، ويجب على المنشأة الأخيرة أن تقدم إخطاراً بترك العمل بموجب إجراءات الوزارة .
يتم احتساب مدة نقل العامل ضمن مدة خدمته الفعلية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.