By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
موقع بيان العلم
Notification
Personalize
موقع بيان العلمموقع بيان العلم
0
Font ResizerAa
Search

Top Stories

Explore the latest updated news!
موقع وزارة العمل في سلطنة عُمان: بوابتك إلى خدمات القوى العاملة والتنظيم المهني

موقع وزارة العمل في سلطنة عُمان: بوابتك إلى خدمات القوى العاملة والتنظيم المهني

تجربة شخص ربح من بيع كتاب الكتروني بدأ بتوزيعه مجانا

تجربة شخص ربح من بيع كتاب الكتروني بدأ بتوزيعه مجانا

4 مواقع تدفع لك 100 دولار أو أكثر مقابل كل مقال (بناءً على تجربة حقيقية)

4 مواقع تدفع لك 100 دولار أو أكثر مقابل كل مقال (بناءً على تجربة حقيقية)

Stay Connected

Find us on socials
248.1kFollowersLike
61.1kFollowersFollow
165kSubscribersSubscribe
Made by ThemeRuby using the Foxiz theme. Powered by WordPress

Home - اخبار - وزارة العمل تصدر قراراً بضمان تحويل الأجور

اخبار

وزارة العمل تصدر قراراً بضمان تحويل الأجور

bayanelm
Last updated: 15 ديسمبر، 2024 8:55 ص
By bayanelm
لا توجد تعليقات
Share
SHARE



أصدر وزير العمل قراراً رقم 729/2024/ بشأن نظام حماية الأجور يضمن التزام صاحب العمل بتحويل أجور عماله إلى حساباتهم المصرفية.

المادة 2: يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند حدوث أي تغيير في أجر أحد موظفيه، على أن يحدد العقد الأجر الفعلي للموظف.

المادة 3: يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور موظفيه عن طريق نظام حماية الأجور إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني خلال مدة تزيد على ثلاثة أيام من نهاية المدة الذي يستحق الأجر.

المادة 4: تتولى القسم المختص بوزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور وإعادة عمليات الصرف وإعداد قاعدة بيانات.

المادة 5: يُعفى صاحب العمل من تحويل أجر العامل من خلال نظام حماية الأجور في الحالات التالية – نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل يؤدي إلى توقف العامل عن العمل لمدة تزيد عن 30 يومًا. إيقاف العامل عن العمل لسبب يعود إلى صاحب العمل لمدة تزيد على 30 يوماً، وتسجيل إخطار ترك العمل ولمدة تزيد على 30 من تاريخ الموافقة عليه، والعامل الجديد الذي لم يكمل 30 يوماً من تاريخ وظيفته والعامل الذي يكون في إجازة بدون أجر.

المادة السادسة: تشكل لجنة في وزارة العمل لدراسة طلبات الاستثناءات غير المنصوص عليها المادة الخامسة – من تحويل أجور العاملين المقدمة من جهات القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور. ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.

المادة السابعة: يجوز لوزارة العمل في حال مخالفة أحكام هذا القرار فرض الجزاءات الإدارية التالية:

1 – تحذير.

2 – إيقاف خدمة منح تصاريح العمل المبدئية، لحين إزالة سبب المخالفة.

3 – غرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا لكل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

Visited 11 times, 1 visit(s) today

شارك هذا الموضوع:

  • انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
  • النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X

معجب بهذه:

إعجاب تحميل...
Share This Article
Facebook Copy Link Print
لا توجد تعليقات لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Stories

Uncover the stories that related to the post!
اخبار

مبادرة خطة إدارة الاحتياطي لمحمية السلاحف

اخبار

حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني البحريني

اخبار

متحف عُمان عبر العصور يفوز بجائزة فرساي العالمية للتصميم المعماري

اخبار

سيدة مصر الأولى تختتم زيارتها لسلطنة عمان

اخبار

جلالته يزور كنيسة الملكة إليزابيث الموسيقية

اخبار

عمان هي الدولة الأكثر تكلفة معفاة من الضرائب للانتقال: تقرير

اخبار

عمان ومنظمة الأغذية والزراعة تتحدان لحماية النظم البيئية لأشجار المانغروف

اخبار

انخفاض درجات الحرارة في مسقط؛ يسود الطقس الضبابي

Show More
موقع بيان العلم
Ready for Core Web Vitals, Support for Elementor, With 1000+ Options Allows to Create Any Imaginable Website. It is the Perfect Choice for Professional Publishers.
[mc4wp_form]
  • Categories:
  • Fashion
  • Travel
  • Sport
  • Adverts

Quick Links

About US

Made by ThemeRuby using the Foxiz theme. Powered by WordPress
موقع بيان العلمموقع بيان العلم
جميع الحقوق محفوظة لموقع بيان العلم
Welcome Back!

Sign in to your account

كلمة المستخدم او البريد الالكتروني
Password

هل نسيت كلمة المرور؟

%d