اخبار

وزارة العمل تصدر قراراً بضمان تحويل الأجور



أصدر وزير العمل قراراً رقم 729/2024/ بشأن نظام حماية الأجور يضمن التزام صاحب العمل بتحويل أجور عماله إلى حساباتهم المصرفية.

المادة 2: يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند حدوث أي تغيير في أجر أحد موظفيه، على أن يحدد العقد الأجر الفعلي للموظف.

المادة 3: يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور موظفيه عن طريق نظام حماية الأجور إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني خلال مدة تزيد على ثلاثة أيام من نهاية المدة الذي يستحق الأجر.

المادة 4: تتولى القسم المختص بوزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور وإعادة عمليات الصرف وإعداد قاعدة بيانات.

المادة 5: يُعفى صاحب العمل من تحويل أجر العامل من خلال نظام حماية الأجور في الحالات التالية – نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل يؤدي إلى توقف العامل عن العمل لمدة تزيد عن 30 يومًا. إيقاف العامل عن العمل لسبب يعود إلى صاحب العمل لمدة تزيد على 30 يوماً، وتسجيل إخطار ترك العمل ولمدة تزيد على 30 من تاريخ الموافقة عليه، والعامل الجديد الذي لم يكمل 30 يوماً من تاريخ وظيفته والعامل الذي يكون في إجازة بدون أجر.

المادة السادسة: تشكل لجنة في وزارة العمل لدراسة طلبات الاستثناءات غير المنصوص عليها المادة الخامسة – من تحويل أجور العاملين المقدمة من جهات القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور. ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.

المادة السابعة: يجوز لوزارة العمل في حال مخالفة أحكام هذا القرار فرض الجزاءات الإدارية التالية:

1 – تحذير.

2 – إيقاف خدمة منح تصاريح العمل المبدئية، لحين إزالة سبب المخالفة.

3 – غرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا لكل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مواضيع مشابهة

RNO ترحب بدفعة جديدة من الضباط

bayanelm

أستاذ ياباني يروج لعلم الآثار للتخفيف من آثار الكوارث

bayanelm

جلالته يزور كنيسة الملكة إليزابيث الموسيقية

bayanelm