عمان

قانون العمل العماني الجديد تنظيم العمل

قانون العمل العماني الجديد تنظيم العمل

تشغيل العمانيين

المادة (١٨)

العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (١٩)

يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يدون في سجل خاص في المنشأة البيانات المتعلقة بالعمال العمانيين وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة، وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل، وأن يحدثه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو يقدمه ورقيا خلال شهر يناير من كل عام متضمنا الآتي:

١ – بيانا مفصلا بعدد عماله العمانيين موضحا مهنهم وأجورهم وجنسهم.

٢ – بيانا عن عدد ونوع شواغر العمل خلال عام، إن وجدت.

٣ – الخطة السنوية للتعمين والإحلال في المنشأة.

المادة (٢٠)

يصدر الوزير لائحة لتدريب العمانيين، على أن تتضمن اللائحة نسبة مساهمة المنشأة في برامج التدريب، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومع كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.

المادة (٢١)

ينشأ في الوزارة صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية، يختص بتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين في القطاع الخاص، ويقر مجلس الوزراء نظام الصندوق ومصادر تمويله والقواعد والإجراءات التي تحكم عمله، وذلك بعد قيام الوزارة بالتنسيق بشأنه مع الجهات المختصة.

المادة (٢٢)

يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر بالقيام بالإجراءات الآتية:

١ – الإعلان عن المهن والمتطلبات والشروط ومعايير الاختيار المحددة لشغلها.

٢ – الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة على نحو يسهل على المنشأة إجراءاتها لتحقيق التعمين.

٣ – تحديد الأجور ومزايا التشغيل وشروط العمل. ٤ – تدريب العمانيين لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم.

٥ – توفير بيئة العمل والمرافق المناسبة في مكان العمل.

٦ – توفير أنظمة لتقييم الأداء.

٧ – إعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها.

٨ – تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية. وللوزير تعديل عدد العمال المقرر في هذه المادة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٢٣)

يلتزم صاحب العمل بتشغيل العمانيين في المنشأة، وتحدد بقرار من الوزير نسبة التعمين في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة والمهن التي يشملها كل قطاع حسب ما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر القوى العاملة العمانية اللازمة، والنسبة المقررة للعمانيين في المهن التي تتوفر قوى عاملة عمانية للعمل فيها. كما تحدد بقرار من الوزير المهن والأعمال التي يحل فيها العمانيون محل غير العمانيين. وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه.

المادة (٢٤)

يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (٤٠) أربعين عاملا فأكثر بتعيين العمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير. وللوزير تعديل العدد المقرر في الفقرة السابقة بعد موافقة مجلس الوزراء. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بذات الحقوق المقررة للعمال الآخرين.

المادة (٢٥)

يجب على صاحب العمل أو من يمثله أن يحدث إلكترونيا استمارة البيانات المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون بالمهن التي خلت أو استحدثت لديه أيا كان نوعها، مع بيان كل منها والأجر الشامل المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ خلوها أو استحداثها.

وعلى صاحب العمل خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد العمانيين أن يرسل استمارة التسجيل الخاصة بهذا العامل إلى الجهة المختصة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل، ويجب تدوين رقم استمارة التسجيل وتاريخها أمام اسم العامل في سجل العمال في المنشأة الذين ينبغي تصنيفهم حسب مستوى المهارة والمجموعات المهنية والتصنيفات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (٢٦)

تتولى الجهة المختصة – في سبيل تشغيل العمانيين – ما يأتي:

١ – الحصول من أصحاب الأعمال على بيان بالمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها.

٢ – ترشيح العمال للمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها.

٣ – تقديم النصح والإرشاد إلى الباحثين عن عمل فيما يتعلق بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في المهن الشاغرة.

ولصاحب العمل الحق في المفاضلة بين المرشحين وغيرهم لشغل المهن الشاغرة لديه.

تنظيم عمل غير العمانيين

المادة (٢٧)

يحظر على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة، ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي:

١ – ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة.

٢ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين المعتمدة، وبنسب التعمين المقررة.

٣ – أن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية، أو الخبرات العملية، أو المهارات الفنية، أو الكفاءة المهنية، أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.

٤ – سداد الرسوم المقررة.

المادة (٢٨)

يحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل في سلطنة عمان قبل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل، ويشترط لمنح ترخيص مزاولة العمل الآتي:

١ – ‌أن يجتاز اختبارات المعايير المهنية لممارسة المهن التي تحددها الجهة المختصة. وتصدر بقرار من الوزير قائمة بالمهن التي تتطلب شهادة مزاولة المهنة.

٢ – أن يكون العامل قد دخل سلطنة عمان بطريقة مشروعة، ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٣ – أن يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.

٤ – أن يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل حائز على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

٥ – سداد الرسوم المقررة.

المادة (٢٩)

يحظر على صاحب العمل الآتي:

١ – أن يسمح لأي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له في تشغيلهم، ومنحت له رخصة مزاولة عمل أن يعمل لدى غيره إلا بعد إبلاغ الوزارة إلكترونيا وترخيصها له في ذلك.

٢ – أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره إلا بعد تزويد الوزارة إلكترونيا ببيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المحددة.

وتحدد بقرار من الوزير ضوابط انتقال العمالة غير العمانية من عمل إلى آخر، والضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني العمل، والالتزامات والجزاءات المترتبة على العامل وصاحب العمل نتيجة مخالفة القرار.

٣ – أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تقرر قصر التشغيل فيها على العمانيين.

المادة (٣٠)

تحدد بقرار من الوزير:

١ – رسوم تراخيص العمل ورسوم ترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية واعتماد مجلس الوزراء. ويكون ترخيص مزاولة العمل قابلا للتجديد للمدة ذاتها أو لأي مدة يحددها القرار.

٢ – المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.

٣ – المهن والأعمال التي يتم إيقاف تراخيص العمل فيها بصفة مؤقتة.

٤ – الشروط والمهن التي يجوز فيها للقوى العاملة غير العمانية التنقل بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة.

٥ – تصنيف المهن حسب المستويات المهنية.

المادة (٣١)

يحظر مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، كما يحظر تقاضي أي مبالغ من العامل المرخص باستقدامه وذلك مقابل تشغيله، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط الواجب توافرها لمزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية والعقد المبرم بين صاحب العمل والمرخص له في مزاولة النشاط.

المادة (٣٢)

يحظر الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لكرامة الإنسان.

مواضيع مشابهة

كيف يمكنني إضافة خدمة التجوال لبطاقة اوريدو مسبقة الدفع لسلطنة عمان؟

bayanelm

دور العمانيين في نشر الحضارة الإسلامية في شرق إفريقيا

bayanelm

تسجيل بيانات العامل، ونقل خدماته لصاحب عمل آخر في قانون العمل العماني

bayanelm