السلامة والصحة المهنية في قانون العمل العماني الجديد المطبق في سلطنة عمان
المادة (١٠٣)
تنشأ في الوزارة لجنة السلامة والصحة المهنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير.
المادة (١٠٤)
يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يحيط العامل قبل تشغيله بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات، وذلك بأن:
١ – يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.
٢ – يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية شروط السلامة والصحة المهنية.
٣ – يتثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة.
٤ – يوفر التدريب اللازم لتعريف العمال بالمخاطر المصاحبة لمهنهم وكيفية الوقاية منها. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العامل أو يقتطع من أجره أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
المادة (١٠٥)
يلتزم العامل بالامتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر، أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال في المنشأة، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية وبذل العناية اللازمة للمحافظة على ما بحوزته من معدات ووسائل العمل، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على سلامته وصحته ووقايته من الإصابات.
المادة (١٠٦)
تصدر بقرار من الوزير لائحة السلامة والصحة المهنية بعد التنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، والجهات المعنية، على أن تشمل التدابير الآتية:
١ – التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل كتلك المتعلقة بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق.
٢ – التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.
٣ – الجزاءات المقررة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة.