الاحكام العامة لخدمات التراخيص التجارية للمنشئات في سلطنة عمان
المادة (٢)
يُقدم الطلب من قبل صاحب المنشأة أو أحد المفوضين بالتوقيع بالمنشأة أو من
يُخوله صاحب المنشأة في أنظمة الوزارة، ويعتمد من الوزارة.
المادة (٣)
يشترط للترخيص باستقدام القوى العاملة غير العُمانية الآتي:
أ. أن يكون صاحب العمل ملتزقا ومحققًا لنسب التعمين المقررة.
ب. ألا يكون طلب الترخيص في المهن والأعمال والأنشطة الموقوفة أو المهن
والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.
ج. سداد الرسم المقرر.
د. تقديم ما يثبت موافقة الجهة المختصة في الأنشطة والمهن التي يستدعي
موافقتها، على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها
ما لم ينص المستند المرفق على خلاف ذلك.
هـ. الالتزام بأي شروط أخرى تقررها الوزارة.
المادة (٤)
تكون مدة ترخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية خمسة عشر شهزا من
تاريخ سداد الرسوم المقررة للوزارة.
المادة (٥)
يجوز الترخيص ببدل مغادر خلال اثني عشر شهرا من تاريخ مغادرة العامل في
الأنشطة والمهن التي تحددها الوزارة شريطة استيفاء الشروط المقررة.
المادة (٦)
لا يعتد بعدد القوى العاملة غير العمانية المقيد ضدها بلاغ ترك عمل ضمن
عدد العمال المقيدين لدى المنشأة.
المادة (٧)
يلغى الطلب في حالة عدم دفع الرسوم المقررة بعد ستين يوما من تاريخ
الموافقة أو من تاريخ آخر إجراء فيه في حال عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة
من قبل صاحب العمل.
المادة (٨)
لا يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العُمانية في حالة وجود تراخيص
مزاولة عمل منتهية.
المادة (٩)
لا يجوز الترخيص باستقدام القوي العاملة غير الغمانية في حالة وجود تراخيص
شاغرة للمهن ذاتها في الفرع أو النشاط نفسه.
المادة (١٠)
يجوز الترخيص بعامل واحد إضافي في مهنة سائق لكل معدتين أو شاحنتين
تزيد على ستة أطنان من الوزن الفارغ للشاحنة شريطة ألا يقل إجمالي الوزن مع
الحمولة القصوى عن خمسة عشر طنّا، ولا يشترط تقديم عقد الإيجار أو الترخيص
البلدي بالنسبة للمنشآت التي لا تزيد عدد الشاحنات أو المعدات فيها على
خمس.
ويجوز الترخيص باستقدام عامل واحد في مهنة (ميكانيكي أو كهربائي) عن كل
ست شاحنات أو معدات.
المادة (١١)
يجوز الترخيص باستقدام القوى العاملة غير الغمانية بمهنة سائق صهريح شغط
مجاري ولا يشترط تقديم عقد الإيجار أو الترخيص البلدي للمنشآت التي لا تزيد
عدد الصهاريج فيها على خمسة.
المادة (١٢)
يجوز تغيير المهنة أو نوع الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس في التراخيص
الصادرة والمحصلة رسومها قبل استخدامها بعد موافقة الوزارة مع مراعاة
الضوابط والشروط المعمول بها.
المادة (١٣)
يُرخص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمنشأة واحدة فقط دون غيرها
من المنشآت المملوكة للأشخاص ذاتهم التي تمارس النشاط ذاته والمحددة
بالأنشطة الآتية :
- نشاط الانشاءات والمقاولات.
- نشاط النظافة.
- أنشطة الألمونيوم والنجارة والحدادة.
المادة (١٤) يجب على صاحب العمل تسجيل عقود العمل للقوى العاملة غير العُمانية العاملة
لديه إلكترونيًا في نظام الوزارة خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من تسجيل بيانات العامل.