عمان

النقابات العمالية في قانون العمل العماني الجديد

النقابات العمالية في قانون العمل العماني الجديد

المادة (١٠٧)

يجوز للجهة المختصة في حالة وجود مخالفة لأحكام السلامة والصحة المهنية توجيه إشعار خطي إلى صاحب العمل لاتخاذ تدابير تصحيحية لوقف المخالفة خلال المدة المحددة في الإشعار، وفي حالة وجود خطر وشيك يهدد سلامة وصحة العاملين، يجب على الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق مكان العمل، كليا أو جزئيا، أو وقف استخدام المعدات حتى زوال الأسباب المؤدية لهذا الخطر ويجوز طلب المساعدة من شرطة عمان السلطانية، إذا لزم الأمر لتنفيذ هذه التدابير.

المادة (١٠٨)

يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.

المادة (١٠٩)

تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما للعمال يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

ويجوز للنقابات العمالية تشكيل نقابات عامة قطاعية فيما بينها.

المادة (١١٠)

تتمتع النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة دون التدخل في شؤونها أو التأثير عليها.

ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال، وآليات تفريغ العضو النقابي من العمل لأداء مهامه ومسؤولياته النقابية.

المادة (١١١)

يحظر تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

مواضيع مشابهة

نسب قبيلة الجعفري في سلطنة عمان

bayanelm

نسب قبيلة الجنيبي في سلطنة عمان

bayanelm

مسقط.. حواضر عمانية

bayanelm