ساعات العمل والاجازات والاجور في قانون العمل العماني الجديد
ساعات العمل
المادة (٧٠)
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (٨) ثماني ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد، وبحد أقصى (٤٠) أربعين ساعة عمل فعلية في الأسبوع على أن تتخللها، ولا تكون من ضمنها ساعة للراحة يوميا، وتناول الطعام، وألا تزيد مدة العمل المتواصل على (٦) ست ساعات، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان (٦) ست ساعات في اليوم، أو (٣٠) ثلاثين ساعة عمل في الأسبوع، وذلك بالنسبة للعمال المسلمين.
ويجب على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر بمنشأته جدولا لساعات العمل ومواعيد الراحة اليومية، والأسبوعية، وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.
المادة (٧١)
يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (٧٠) من هذا القانون إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (١٢) اثنتي عشرة ساعة في اليوم للعاملين، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يعادل أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية، مضافا إليه (٢٥٪) خمسة وعشرون في المائة على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و(٥٠٪) خمسون في المائة على الأقل عن ساعات العمل الليلية، أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي.
وإذا كان العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، أو أي إجازة رسمية، فعلى صاحب العمل أن يدفع للعامل مبلغا نقديا يعادل (١٠٠٪) مائة في المائة من الأجر الأساسي اليومي للعامل، بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو أن يمنح العامل إجازة تعويضية بدلا من الأيام التي عمل خلالها بحيث يمنح يوما عن كل يوم عمل فيه إذا كان العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية، والإجازات الرسمية.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يوافق العامل على القيام بالعمل الإضافي من عدمه.
المادة (٧٢)
استثناء من أحكام المادة (٧١) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل إضافي دون الحصول على موافقته في أي من الحالات الآتية:
١ – أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، شريطة ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على (١٥) خمسة عشر يوما في العام، ما لم ترخص الجهة المختصة بمدد أطول.
٢ – إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، أو إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي، على أن يبلغ صاحب العمل الجهة المختصة خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة، أو التشغيل الإضافي، والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي جميع الأحوال، يحصل العامل حال تشغيله على أجر إضافي يعادل أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية، مضافا إليه (٥٠٪) خمسون في المائة على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و(٧٥٪) خمسة وسبعون في المائة عن ساعات العمل الليلية، فإذا كان العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق مبلغا نقديا يعادل (٢٠٠٪) مائتين في المائة من الأجر الأساسي بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو تعويضه (٢) يومي راحة عن كل يوم عمل إذا كان العمل خلال أيام الإجازات الرسمية.
المادة (٧٣)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المادتين (٧٠، ٧١) من هذا القانون في الأعمال الموسمية وقطاعات العمل التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من الوزير.
المادة (٧٤)
يتعين على صاحب العمل نقل العامل الذي يعمل بنظام ساعات العمل الليلية إلى نظام ساعات العمل النهارية إذا ثبت بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة عدم قدرة العامل على أداء العمل خلال ساعات العمل الليلية.
المادة (٧٥)
يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (٧٦)
تمنح العاملة المرضعة (١) ساعة يوميا لرعاية طفلها، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة (١) عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية.
الاجازات
المادة (٧٧)
يستحق العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن (٢) يومين متتاليين، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان العامل من حقه في أيام الراحة الأسبوعية بسبب تغيبه عن العمل بعذر أو بدون عذر. ويجوز في الأعمال والمناطق التي يحددها الوزير جمع الراحة الأسبوعية.
المادة (٧٨)
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما يتمتع بها حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة قبل انقضاء (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل، ويحق للعامل الذي لم ينتفع بإجازته السنوية الاحتفاظ برصيد الإجازة بما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين يوما ما لم يكن عدم انتفاعه بالإجازة راجعا لمصلحة العمل.
ويجوز جمع الإجازات السنوية للعامل حسب المتفق عليه بين الطرفين، ويستحق العامل غير العماني تذكرة سفر ذهابا إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد وإيابا إلى مقر عمله.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، إلا أنه يجوز في الأعمال والقطاعات والفئات التي يصدر بتنظيمها قرار من الوزير، الاستعاضة عن الإجازات السنوية بنظام عمل أصلح للعامل.
المادة (٧٩)
يستحق العامل أجره الشامل خلال الإجازات الرسمية المقررة قانونا.
المادة (٨٠)
يجوز لصاحب العمل منح العامل بناء على طلبه إجازة خاصة بدون أجر على أن يتحمل العامل في هذه الحالة كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمنة نسبته ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتعتبر هذه الإجازة ضمن مدة خدمة العامل ولا يعتد بتلك المدة في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون.
المادة (٨١)
يجوز تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، وذلك فيما عدا إجازات العمال الأحداث.
ولصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية للعامل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبما لا يجاوز (٦) ستة أشهر.
ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل (٢) عامين، وبمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.
ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك.
ويستحق العامل الأجر الشامل عن رصيده من الإجازات السنوية إذا انتهت خدمته قبل استنفاده لها.
المادة (٨٢)
يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية بما لا يجاوز (١٨٢) مائة واثنين وثمانين يوما في العام، بناء على النسب الآتية من الأجر الشامل:
١ – من اليوم (١) الأول حتى اليوم (٢١) الحادي والعشرين: (١٠٠٪) مائة بالمائة من الأجر.
٢ – من اليوم (٢٢) الثاني والعشرين حتى اليوم (٣٥) الخامس والثلاثين: (٧٥٪) خمسة وسبعون بالمائة من الأجر.
٣ – من اليوم (٣٦) السادس والثلاثين حتى اليوم (٧٠) السبعين: (٥٠٪) خمسون بالمائة من الأجر.
٤ – من اليوم (٧١) الحادي والسبعين حتى اليوم (١٨٢) المائة والاثنين والثمانين: (٣٥٪) خمسة وثلاثون بالمائة من الأجر.
المادة (٨٣)
يجوز منح العاملة بناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز (١) عاما، على أن تتحمل العاملة في هذه الحالة كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمنة نسبتها ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتعتبر هذه الإجازة ضمن مدة خدمة العاملة ولا يعتد بتلك المدة في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون.
المادة (٨٤)
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:
١ – (٧) سبعة أيام إجازة أبوة، بشرط أن يولد الطفل حيا وألا تتجاوز الإجازة اليوم (٩٨) الثامن والتسعين من عمر الطفل.
٢ – (٣) ثلاثة أيام في حالة زواجه.
٣ – (٣) ثلاثة أيام في حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
٤ – (٢) يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
٥ – (١٠) عشرة أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات.
٦ – (١٥) خمسة عشر يوما لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام مرة واحدة طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة (١) عام متصلة في خدمة صاحب العمل.
٧ – لأداء امتحان دراسي بحد أقصى (١٥) خمسة عشر يوما في العام، وذلك بالنسبة للعامل العماني المنتسب للدراسة في إحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
٨ – (١٣٠) مائة وثلاثين يوما بالنسبة للعاملة المسلمة في حالة وفاة زوجها و(١٤) أربعة عشر يوما للمرأة غير المسلمة.
٩ – (١٥) خمسة عشر يوما طوال العام للعامل العماني لمرافقة مريض تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
١٠ – (٩٨) ثمانية وتسعين يوما إجازة وضع للعاملة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة. ويكون منح العاملة الإجازة لتغطية فترة ما قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية المختصة على ألا تتجاوز مدتها (١٤) أربعة عشر يوما، وتمنح باقي مدة هذه الإجازة من تاريخ الولادة.
ويشترط لمنح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة تقديم ما يثبت ذلك.
الاجور
المادة (٨٥)
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالريال العماني ما لم يتفق على أدائها بإحدى العملات المتداولة قانونا في سلطنة عمان.
المادة (٨٦)
يقع عبء إثبات الوفاء بالأجر للعامل على صاحب العمل.
المادة (٨٧)
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم قيام أصحاب العمل بتحويل الأجور وحالات الاستثناء.
المادة (٨٨)
يصدر بتحديد الحد الأدنى للأجور قرار من الوزير بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج واعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (٨٩)
يصدر الوزير قرارا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها وحالات إيقافها وتخفيضها.
المادة (٩٠)
تؤدى الأجور في أحد أيام العمل مع مراعاة الأحكام الآتية:
١ – العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
٢ – إذا كان العمل لبعض الوقت، واستلزم العمل مدة تزيد على (٢) أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.
وفي غير الحالتين السابقتين يؤدى الأجر للعامل مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن يؤدى له مرة كل (٢) أسبوعين، أو كل شهر، إذا وافق كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.
المادة (٩١)
يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له فورا عند انتهاء علاقة العمل، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.
المادة (٩٢)
يكون للأجور والحقوق وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل، وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها.
المادة (٩٣)
لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
المادة (٩٤)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعي، أو بالقطعة، أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة، ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٩٥)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاء لما يكون قد أقرضه من مال في أثناء سريان العقد أكثر من المتفق عليه بين الطرفين، ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أي فوائد، ويسري الحكم ذاته على الأجور المدفوعة مقدما.
المادة (٩٦)
لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع، وذلك لدين نفقة شرعية أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة الشرعية.
فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل – إن وجدت – من مكافأة نهاية الخدمة، ومن أي استحقاقات أخرى.
المادة (٩٧)
يقتصر حق عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر، ويغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول في الحصول على أجر الساعات التي عمل فيها فعلا.
ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون، أيهما أقل.
ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية.
ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أي ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه كتابة للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام أو اللجنة أو من الجهة المختصة، كما لا يجوز الخصم من أجر عضو النقابة العمالية عن الغياب بسبب استدعائه رسميا في قضايا متعلقة بممارسة عمله النقابي، شريطة إفادة صاحب العمل بذلك مسبقا.